المادة 6 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
أ- يُحظَ ر على المرخص له الذي يكون في الوضع المهيمن، القيام بممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما في ذلك ما يلي:-
1- تسعير المنتج أو الخدمة بأقل من الكلفة، بقصد أقصاء المنافسين من السوق على المدى القصير أو تقليل مستوى المنافسة على المدى الطويل، مع وجود التوقع بتعويض الخسائر لاحقًا من خلال رفع الأسعار.
2-دعم تسعير منتج أو خدمة في سوق آخر يواجه فيه منافسة كبيرة بسعر أقل من الكلفة، بهدف الحد من المنافسة.
3-تقاضي أسعار مختلفة من المستفيدين في ظروف متشابهة للمنتج ذاته أو الخدمة ذاتها أو فرض شروط غير سعرية متباينة، بطريقة تؤدي إلى الحد من المنافسة أو الإضرار بالمستفيدين، سواء في سوق الجملة أو سوق التجزئة.
4- رفع الأسعار بطريقة تؤدي إلى رفع كلفة المنتج أو الخدمة على منافسيه، أو بتسعير خدماته أو منتجاته في سوق التجزئة على نحو يضر بالمنافسة، في حال كان المرخص له أو أحد المرخصين التابعين له مزودًا لخدمة أو منتجاً لمنافسيه، وكان منافسًا لهم في السوق في الوقت ذاته.
5- إبرام عقود من شأنها تقييد حرية المستفيدين في اختيار مزوّدي الخدمة أو منعهم من الانتقال إلى مزوّدين آخرين، أو التي تؤدي إلى إضعاف المنافسين أو اقصائهم من السوق لفترة طويلة دون مبرر.
6- المغالاة بأسعار تقديم خدمات الجملة أو التجزئة.
7- ربط تزويد منتج أو خدمة بتزويد منتج أو خدمة أخرى، وكان ذلك الربط يؤدي إلى الحد من المنافسة في السوق.
8- القيام بأي ممارسة تهدف إلى منع دخول المنافسين أوالمنافسين المحتملين إلى السوق، بهدف تقييد قدرة المنافسين على الاستمرار أو التوسع، أو إقصائهم من السوق.
9-القيام بأي شكل من أشكال التكامل الرأسي من خلال عقد أو اتفاقية يقبل بموجبها المرخص له بشراء احتياجاته كافة من منتج أو خدمة معينة من المرخص له المهيمن، مما يؤدي إلى تقييد حرية التعامل مع مزودين آخرين محتملين بشكل يؤثر سلبًا على المنافسة.
ب- يحظر على المرخص له إبرام اتفاقيات صريحة أو ضمنية من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026