المادة 5 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
تُحدد الهيئة الوضع المهيمن للمرخص له وفقًا لحصته السوقية من الإيرادات في السوق المعني باعتباره إجراءً أوليًا، أو بالاستناد إلى أي معايير أخرى تراها الهيئة مناسبة إضافة الى عوامل التأثير، وذلك على النحو التالي:-
أ- يعتبر المرخص له مهيمناً إذا تبين للهيئة أن حصته السوقية بلغت (40%) أو أكثر ما لم يثبت أنه يواجه منافسة فعّالة أو أنه لا يتمتع بقوّ ة سوقية مؤثرة بالمقارنةً مع منافسيه.
ب- لا يعتبر المرخص له مهيمنًا إذا تبين للهيئة أن حصته السوقية أقل من (40%) إلا إذا ثبت أنه يمتلك القدرة على السيطرة أو التأثير في السوق.
ج- يحدد الوضع المهيمن المشترك، إذا تبين للهيئة أن إثنين أو أكثر من المرخص لهم لديهم سياسة مُشتركة مستمرة، تهدف إلى التأثير في المنافسة أو الحد منها أو منعها أوتؤثر سلبًا على المنافسين أو المستخدمين النهائيين في السوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026