المادة 8 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
عند إجراء تقييم لمستوى المنافسة في خدمات الاتصالات العامّة، لغايات التنظيم المُسبق للسوق تقوم الهيئة على الأقل بما يلي:-
أ- تعريف الأسواق المعنية.
ب-تحديد الأسواق المعنية التي تستوجب الخضوع للتنظيم المُسبق.
ج- تصنيف الوضع المهيمن المنفرد أو المشترك في السوق المعني.
د- تحديد الالتزامات التنظيمية الملائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026