المادة 9 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات حال طلبها وذلك في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة