المادة 9 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات حال طلبها وذلك في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026