التعليمات

تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام : نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام ال…
  3. المادة 3يشكل المدير العام لجنة خاصة تتولى دراسة طلبات الترخيص، على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها والمهام المنوطة بها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
  4. المادة 4أ- على طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص إرفاق الوثائق التالية بطلبه على أن تكون الوثائق حديثة الصدور:- 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاي…
  5. المادة 5على مقدم طلب الترخيص وخلال مدة الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات استكمال وتقديم ما يلي: أ- نسخة من التطبيق الذكي الذي سيتم استخد…
  6. المادة 6أ- يشترط في الكادر الوظيفي العامل لدى الشركة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز الاستعانة بخبراء غير أردنيين شريطة حصولهم على تصاريح العمل وفقاً للتشريعات النافذة. …
  7. المادة 7أ- في حال استيفاء الشركة جميع الشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه التعليمات وخلال مدة الموافقة المبدئية فللمدير العام وبناء على تقرير مقدم من اللجنة منحها الترخيص وب…
  8. المادة 8أ- يُ قدم طلب الحصول على التصاريح لدى الهيئة بوساطة المرخص له، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق الأصلية أو صور طبق الأصل عنها، إضافة إلى العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمر…
  9. المادة 9يكون التصريح الممنوح لمقدم الخدمة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه لأي سبب كان، ويُ عتبر ملغى حكماً في أي من الحالات التالية: - أ- السماح لشخص آخر غير مقدم الخدمة باستخدام ال…
  10. المادة 10أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات على المرخص له حجب الخدمة عن مقدم الخدمة وعدم تحويل الطلبات إليه عند انتهاء مدة سريان التصريح أو في حال انتهاء رخصة اقتن…
  11. المادة 11أ- يحظر على المرخص له تثبيت الملصق التعريفي الشفاف على المركبة قبل صدور التصريح الخاص بها وفق أحكام هذا النظام. ب- يجب على المرخص له الحصول على اعتماد الملصق التعريفي من …
  12. المادة 12أ- على مقدّ م الخدمة الالتزام بما يلي: 1- إجراء الفحص اليومي للسيارة قبل قيادتها، بما في ذلك المصابيح والإطارات وهيكل السيارة والمقاعد مع الاحتفاظ بسجلات الفحص وإبلاغ الم…
  13. المادة 13أ- يلتزم المرخص له بتقديم أسس وآلية واضحة لاحتساب أجور نقل الركاب إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء تقديم الخدمة، ويجوز للهيئة تعديل هذه الأسس قبل بدء التشغيل، ويلتزم المرخص ل…
  14. المادة 14أ- يلتزم المرخّص له بتمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالخدمة، بما في ذلك بيانات الرحلات، التشغيل، السلامة، والبيانات المالية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني …
  15. المادة 15أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بناء على طلب المدير العام بأي وقت بالبيانات والإحصائيات التشغيلية والتقارير التوضيحية اللازمة حول معايير وأسس عمل الخوارزميات المستخدمة ل…
  16. المادة 16أ - يلزم المرخص له بضمان تركيب وتشغيل أنظمة المراقبة على السيارة على نفقته الخاصة وفق الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة، وبعد الحصول على الموافقات المسبقة اللاز…
  17. المادة 17أ- يلتزم المرخص له بإعداد وتطبيق سياسات تشغيلية وشروط وأحكام واضحة وعادلة ومتوازنة لا تفرض أي شروط تعسفية أو تمييزية على مقدمي الخدمة سواء من خلال التطبيق أو الموقع الإلك…
  18. المادة 18أ - يخضع المرخص له ومقدم الخدمة لإشراف الهيئة ورقابتها للتحقق من مدى الالتزام بأحكام النظام وهذه التعليمات، ولها إجراء عمليات تفتيش من خلال لجان تفتيش تشكل بقرار من المدي…
  19. المادة 19أ - لمقدم الطلب وبموافقة المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستندة إلى توصية اللجنة إجراء تجربة (Sandbox) في بيئة اختبار تنظيمية تهدف إلى تمكين الشركات من اختبار خدمات…
  20. المادة 20يسمح لسيارات التكسي تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية من داخل نطاق الخدمة المحدد لها بالتصريح الممنوح لها إلى أي مكان خارج نطاق الخدمة ورحلة العودة.
  21. المادة 21يلتزم المرخص له بتخزين البيانات لمدة (3) سنوات والمحافظة على خصوصية بيانات الركاب وعدم إعطائها أو بيعها لأي جهة أخرى.
  22. المادة 22أ- في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه التعليمات تتخذ بحقهم الجزاءات المنصوص عليها في النظام. ب- في حال مخالفة مقدم الخدمة لأي من احكام النظام وهذه التعليمات للمدير العام …
  23. المادة 23تستوفي الهيئة بدل الخدمات التالية: أ- (100) دينار عند إضافة مقدم خدمة ثان إلى التصريح. ب (20) دينارا بدل فاقد أو تالف للتصريح. ج - (20) دينارا بدل العمل على تطبيق آخر. د-…
  24. المادة 24تلغى تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وتعديلاتها لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها …