المادة 3 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

يشكل المدير العام لجنة خاصة تتولى دراسة طلبات الترخيص، على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها والمهام المنوطة بها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك