المادة 3 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
يشكل المدير العام لجنة خاصة تتولى دراسة طلبات الترخيص، على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها والمهام المنوطة بها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026