المادة 4 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

أ- على طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص إرفاق الوثائق التالية بطلبه على أن تكون الوثائق حديثة الصدور:- 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن ( 000,100) مائة ألف دينار. 2- صورة عن إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب. 3- شهادة عدم محكومية لمدير عام الشركة وأعضاء هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع عنها، وشهادة من هيئة الخدمة والإدارة العامة تفيد بأن أيا من المذكورين ليس موظفاً عاماً. 4- دراسة مالية وفنية تبين آلية العمل وإجراءات التشغيل ومقترح عن التطبيق الذكي المراد استخدامه. 5- وصل مقبوضات يبين دفع رسم تقديم الطلب وفقاً لنظام رسوم منح التراخيص والتصاريح النافذ. ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة قراره بالموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب سواء بالموافقة على الطلب أو رفضه ويتم إشعار مقدم طلب الترخيص بهذا القرار. ج- على مقدم طلب الترخيص وفي حال حصوله على الموافقة المبدئية مراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ إشعاره بالموافقة لاستلام القرار وفي حال عدم مراجعته ضمن هذه المدة يعتبر الطلب ملغى حكماً. د- تكون مدة الموافقة المبدئية (6) أشهر وتحسب مدة سريانها من تاريخ استلام قرار الموافقة المبدئية وللمدير العام تمديدها لمدة (3) أشهر بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك