المادة 9 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
يكون التصريح الممنوح لمقدم الخدمة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه لأي سبب كان، ويُ عتبر ملغى حكماً في أي من الحالات التالية: -
أ- السماح لشخص آخر غير مقدم الخدمة باستخدام السيارة المرخصة.
ب- وفاة مالك السيارة إذا كان هو مقدم الخدمة.
ج- إدانة مقدّ م الخدمة، إذا كان مالكا للسيارة، بجرم يخلّ بالأخلاق والآداب العامة.
د- فقدان السيارة المصرح لها أيا من الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التصريح المنصوص عليها في النظام.
ه فقدان مقدم الخدمة أيا من الشروط أو المتطلبات المنصوص عليها في النظام.
و- انتهاء ترخيص السيارة المصرح لها أو التأمين أو رخصة قيادة مقدم الخدمة أو سحب أي منها.
ز- بيع السيارة المصرح لها لدى إدارة الترخيص أو بيعها من الباطن، أو نقل ملكيتها لأي شخص آخر، أو التنازل عنها ، أو تحويل أو تأجير حقوق التصريح للغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026