المادة 10 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات على المرخص له حجب الخدمة عن مقدم الخدمة وعدم تحويل الطلبات إليه عند انتهاء مدة سريان التصريح أو في حال انتهاء رخصة اقتناء السيارة أو رخصة قيادة مقدم الخدمة أو إلغاء التصريح حكماً.
ب - على المرخص له وضع آلية واضحة لمعالجة الحالات التي يتم فيها حجب الخدمة عن مقدّ م الخدمة نتيجة مخالفته شروط الامتثال أو عدم الالتزام بمعايير جودة تقديم الخدمة، على أن تعتمصدف حهة ذ5 مه ان لآل12ية من المدير العام قبل البدء بتطبيقها، مع مراعاة طبيعة المخالفة عند تنفيذ الحجب.
ج- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بقائمة أسماء مقدمي الخدمة ورقم المركبة وسبب الحجب بشكل أسبوعي، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.
د- لا يؤدي حجب الخدمة بشكل نهائي عن مقدّ م الخدمة إلى إلغاء التصريح الممنوح له والمستمر سريانه ويجوز تعديل اسم المرخص له في التصريح لمرخص له آخر بعد موافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026