المادة 11 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- يحظر على المرخص له تثبيت الملصق التعريفي الشفاف على المركبة قبل صدور التصريح الخاص بها وفق أحكام هذا النظام.
ب- يجب على المرخص له الحصول على اعتماد الملصق التعريفي من الهيئة قبل وضعه على المركبات التابعة لمقدمي الخدمة المتعاقدين معه.
ج- يثبت الملصق التعريفي الشفاف في الجهة الداخلية السفلية اليسرى للزجاج الخلفي للمركبة وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة على أن يتضمن ما يلي:
1 - شعار المرخص له أو اسمه أو رمز الدلالة عليه، وفق الشكل والأبعاد التي يحددها المدير العام.
2 - رمز استجابة سريع (QR Code) يحتوي على المعلومات المدرجة في التصريح جميعها والمتعلقة بمقدم الخدمة، ويلتزم المرخص له بربطه بأي نظام تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
د- يتحمل المرخص له جميع التكاليف المترتبة على إصدار واعتماد ووضع الملصق التعريفي ه عند انتهاء أو إنهاء العقد بين المرخص له ومقدم الخدمة لأي سبب، يجب على كلا الطرفين إزالة الملصق التعريفي الشفاف عن المركبة فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026