المادة 17 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

أ- يلتزم المرخص له بإعداد وتطبيق سياسات تشغيلية وشروط وأحكام واضحة وعادلة ومتوازنة لا تفرض أي شروط تعسفية أو تمييزية على مقدمي الخدمة سواء من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو العقود المبرمة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1 - منع التمييز في توزيع الرحلات أو تعديل نسب العمولة أو آلية الحوافز دون إشعار مسبق ومبرر. 2- عدم تعطيل أو تعليق حسابات مقدمي الخدمة بشكل آلي أو مجحف أو تطبيق آليات حظر غير خاضعة لمعايير أو آليات تظلم واضحة. 3- عدم فرض التزامات مالية أو تشغيلية غير متناسبة مع طبيعة العلاقة. 4- عدم إلزام مقدمي الخدمة بقبول تحديثات في السياسات أو الشروط والأحكام دون إشعار مسبق. ب- تحظر الصياغات العامة أو المبهمة التي تمنح المرخص له صلاحيات مطلقة، أو تقيد حقوق الراكب أو مقدم الخدمة. ج- يجب على المرخص له تزويد الهيئة بنسخة محدثة من الشروط والأحكام عند كل تعديل ونشرها بشفافية داخل التطبيق أو الموقع الإلكتروني مع تحديد تاريخ النفاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك