المادة 18 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ - يخضع المرخص له ومقدم الخدمة لإشراف الهيئة ورقابتها للتحقق من مدى الالتزام بأحكام النظام وهذه التعليمات، ولها إجراء عمليات تفتيش من خلال لجان تفتيش تشكل بقرار من المدير العام على أن تكون لها الصلاحيات التالية :
1 - الدخول إلى مقار المرخص له ومراكز عملياته.
2 - طلب ما يلزم من مستندات أو معلومات.
3 - سحب نسخ أو عينات من قواعد البيانات أو البرمجيات أو أجهزة التشغيل، وذلك بحسب ما تقتضيه متطلبات الرقابة.
ب - على لجان التفتيش المشكلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة رفع تقرير بنتائج الكشف للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026