المادة 6 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

أ- يشترط في الكادر الوظيفي العامل لدى الشركة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز الاستعانة بخبراء غير أردنيين شريطة حصولهم على تصاريح العمل وفقاً للتشريعات النافذة. 2- ألا يكون أى من العاملين موظفاً عاماً. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ويُثبت ذلك بشهادة عدم محكومية. ب على الشركة الالتزام بما يلي: 1 - تعيين مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى. 2- تعيين محاسب لتنظيم شؤونها المالية، على أن يحمل الشهادة الجامعية المتوسطة حداً أدنى. 3- توفير العدد الكافي من الفنيين المتخصصين في مجال تقديم خدمة التطبيقات الذكية. 4- شمول الكادر الوظيفي بأحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. 5- شمول الكادر الوظيفي بنظام تأمين صحي ساري المفعول. ج- تكون الشركة مسؤولة عن جميع أعمال وتصرفات كادرها الوظيفي فيما يتعلق بتقديم خدمة التطبيقات الذكية، وتضمن أي أضرار قد تنشأ عن تلك الأعمال، كما تكون مسؤولة عن التزامهم بتعليمات التطبيقات الذكية وجميع القوانين والتشريعات النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك