المادة 13 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- يلتزم المرخص له بتقديم أسس وآلية واضحة لاحتساب أجور نقل الركاب إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء تقديم الخدمة، ويجوز للهيئة تعديل هذه الأسس قبل بدء التشغيل، ويلتزم المرخص له بالعمل بها، على أن تراعى في تلك الأسس ما يلي:-
1- اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بحيث تكون التعرفة لسيارات التكسي العادي مضافًا إليها (20%) من قيمتها كحد أدنى.
2- ألا يتجاوز هامش الخطأ في احتساب التعرفة عشرة بالمائة (10%) من قيمة الأجرة المستحقة لكل رحلة.
3- تقديم تخفيضات أوعروض ترويجية على التعرفة المعتمدة، على ألا تقل عن تعرفة سيارات التكسي العادي، مع الالتزام بما يلي:-
أ- تق ديم تفاصيل كاملة لجميع العروض، بما في ذلك تاريخ العرض، مدته وحدود استخدامه، مع تقديم هذه المعلومات للهيئة قبل إطلاقها.
ب- عدم تقديم عروض تهدف إلى تضليل العملاء حول الأسعار أوالشروط ويلتزم المرخص له بالشفافية الكاملة في العروض جميعها.
4- تقديم تخفيضات أوعروض ترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد موافقة المدير العام على أن تكون على نفقة المرخص له دون التأثير على حقوق مقدم الخدمة في الحصول على الأجرة الفعلية للرحلة.
ب- للمرخّص له إعادة النظر بأسس وآلية احتساب الأجور عند توافر أسباب مبررة شريطة اعتمادها من الهيئة.
ج- يجوز للمرخّص له، بعد موافقة المدير العام، تطبيق نموذج تسعير تفاوضي مباشر بين مقدم الخدمة والراكب، على أن يبدأ التفاوض على الأجرة من الحد الأدنى المعتمد (تعرفة سيارات التكسي العادي مضافًا إليها (20%) من قيمتها كحد أدنى)، مع وضع آلية واضحة لضمان عدم استغلال الراكب أو الإضرار بحقوق مقدم الخدمة، وتمكين الهيئة من مراقبة الالتزام بالحدود الدنيا والعليا للأجرة إلكترونيًا من خلال النظام المعتمد من الهيئة.
د- للمرخّص له، بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام، إضافة تصنيفات للخدمة مثل أنواع محددة من السيارات، لتمكين الراكب من اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026