التعليمات
تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أما…
- المادة 3أ - لغايات تنظيم العمل داخل المسالخ، يجب مراعاة ما يلي: - 1 - عدم الأكل والشرب داخل صالات التجهيز وخطوط الإنتاج من أي شخص في المسلخ. 2 - الالتزام بقواعد النظافة العامة لل…
- المادة 4تنظم آلية العمل في سوق بيع اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي:- أ- يبدأ فتح أبواب الثلاجات الأرضية وأبواب برادات اللحوم المستوردة المتنقلة تحت إشراف الطبيب البيطري المناوب في …
- المادة 5يراعى عند نقل اللحوم المبردة من المسلخ ما يلي:- أ- توفير جميع الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة في جميع سيارات نقل اللحوم. ب- عدم نقل مواد تؤثر على اللحوم وجودتها داخل سي…
- المادة 6لغايات استلام ومبيت الحيوانات الحية والطيور داخل ساحات المسلخ تراعى الشروط الفنية التالية:- أ- إحضار الحيوانات الحية في سيارات مخصصة لذلك شريطة الحصول على موافقة لجنة است…
- المادة 7يراعى عند العمل داخل مسلخ الدواجن ما يلي: - أ- تغليف الدواجن الكاملة الخالية من العيوب التي تم تجهيزها وفحصها ومعاينتها حسب الأصول. ب - الدواجن التي يوجد بها إصابات وتمت …
- المادة 8يتم التخليص على معاملات اللحوم المستوردة وفقا لما يلي: أ- يعتمد البيان الجمركي للمعاملات الجمركية كوثيقة رسمية لاعتماد الأوزان والأجور في المسلخ وفي حال لم يتوفر البيان ا…
- المادة 9يتم التعامل مع الإتلافات التي تحصل على المرتجع من اللحوم المفرغة من الهواء بعد الكشف عليها من قبل لجنة المعاينة وفقا للإجراءات التالية:- أ- تستقبل اللحوم المرتجعة يومياً …
- المادة 10تتم مراقبة ومعاينة الدهون الناتجة من عملية تنظيف اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي: - أ- الدهون التي يتم جمعها لغايات التصنيع الغذائي. 1- يقدم طلب إصدار تصريح جمع الدهون لغاي…
- المادة 11تنظم إجراءات استقبال الذبائح المذبوحة خارج المسلخ داخل سوق اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي: - أ- يحظر على مالك الذبائح تنزيل الذبائح داخل السوق قبل مراجعة مراقب التعداد. ب-…
- المادة 12تنظم إجراءات العمل في صالات الذبح وتجهيز اللحوم وفقا لما يلي: - أ - على العاملين الالتزام الكامل بشروط ومتطلبات الرفق بالحيوان من حيث:- 1- ذبح المواشي ضمن مسير خط الإنتاج…
- المادة 13أ - تخصص غرفة داخل المسلخ لحفظ أختام الصلاحية محكمة الإغلاق وتتم مراقبتها إلكترونيا. ب - يقوم رئيس قسم الرقابة والمعاينة بتغيير الأحرف والرموز الموجودة على الأختام بشكل ي…
- المادة 14أ- يتم إجراء التشغيل التجريبي لثلاجات حفظ اللحوم وتقييم أدائها قبل وضع اللحوم فيها من قبل فنيي التبريد وعليهم إبلاغ رئيس قسم العمليات بجاهزية استخدام الثلاجات للتخزين. ب-…