المادة 12 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
تنظم إجراءات العمل في صالات الذبح وتجهيز اللحوم وفقا لما يلي: -
أ - على العاملين الالتزام الكامل بشروط ومتطلبات الرفق بالحيوان من حيث:-
1- ذبح المواشي ضمن مسير خط الإنتاج وباستخدام التقنيات الموجودة على الخطوط.
2- عدم تأخير المواشي المعدة للذبح في ممرات الذبح لفترات طويلة.
3- مراعاة عدم مشاهدة المواشي لبعضها أثناء عملية الذبح.
4- المحافظة على الهدوء أثناء عملية الذبح قدر الإمكان.
ب- تكون طريقة الذبح وفقا للذبح على الطريقة الإسلامية بحيث يتم عمل قطع عرضي في الثلث الأعلى من الرقبة لتشمل (الجلد، العضلات، الرغامي، المريء، الشريانين السباتيين، الوريدين الودجين).
ج- على العاملين بالسلاخة القيام بعملية ذبح المواشي بطريقة احترافية بحيث يحرص على بقاء النخاع الشوكي متصلا بالدماغ وعدم اللجوء إلى كسر الفقرة العنقية لما في ذلك من تأثير على عملية نزف الحيوان بعد ذبحة.
د - يمنع على العاملين بالسلاخة البدء بسلاخة المواشي إلا بعد انتهاء النزف بشكل كامل وموت الحيوان.
ه- لا تعتمد أي إجراءات خاصة بالعاملين في مهنة السلاخة أو أي أوامر ناظمة للعمل إلا بعد موافقة المدير عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026