المادة 11 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

تنظم إجراءات استقبال الذبائح المذبوحة خارج المسلخ داخل سوق اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي: - أ- يحظر على مالك الذبائح تنزيل الذبائح داخل السوق قبل مراجعة مراقب التعداد. ب- يجب أن تكون أعداد الذبائح في السيارات المبردة مناسبة لحجم المركبة ومرتبة بطريقة تسمح لمراقب التعداد القيام بعدها، وأن يوجد ممر في وسط البراد لهذه الغاية على أن لا تزيد أعداد الذبائح في البرادات على (200) ذبيحة وبواقع ذبيحتين على أداة تعليق واحدة. ج- يحدد المدير الساعات المسموح بها دخول المركبات المبردة التي تحمل الذبائح إلى المسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة