المادة 4 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

تنظم آلية العمل في سوق بيع اللحوم في المسلخ وفقا لما يلي:- أ- يبدأ فتح أبواب الثلاجات الأرضية وأبواب برادات اللحوم المستوردة المتنقلة تحت إشراف الطبيب البيطري المناوب في الأوقات التي يحددها المدير. ب- يحظر عرض اللحوم المفرغة من الهواء أو الأحشاء داخل صالة بيع اللحوم. ج- يحظر تقطيع اللحوم إلا في الأماكن المخصصة لذلك. د- أن يكون لكل متعهد يقوم بشراء الأحشاء بالجملة سجل تجاري وترخيص مهني مرفقا به كشف بأسماء العمال العاملين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام. ه- يحظر بيع اللحوم بالتجزئة داخل ثلاجات التخزين. و- يحظر تخزين اللحوم في ثلاجات الأحشاء من نهاية دوام يوم الخميس وحتى بداية دوام يوم السبت من كل أسبوع. ز- يحظر استخدام وسائل التدفئة داخل سوق بيع اللحوم في المسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة