المادة 5 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

يراعى عند نقل اللحوم المبردة من المسلخ ما يلي:- أ- توفير جميع الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة في جميع سيارات نقل اللحوم. ب- عدم نقل مواد تؤثر على اللحوم وجودتها داخل سيارات نقل اللحوم. ج- أن يكون سائق المركبة مسؤولاً بشكل مباشر وكامل عن محتويات المركبة. د- عدم إدخال اللحوم المجمدة إلى ساحات المسلخ. ه- المحافظة على نظافة السيارات المبردة وعدم غسلها داخل ساحات المسلخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة