المادة 6 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
لغايات استلام ومبيت الحيوانات الحية والطيور داخل ساحات المسلخ تراعى الشروط الفنية التالية:-
أ- إحضار الحيوانات الحية في سيارات مخصصة لذلك شريطة الحصول على موافقة لجنة استلام يشكلها المدير لهذه الغاية ووفقا للشروط التالية:-
1- أن تكون أرضية المركبة خشنة وغير زلقة وسهلة التنظيف مع مراعاة عدم الاكتظاظ.
2- أن تكون جدران السيارات مرتفعة بارتفاع لا يقل عن (مترين) وأن تكون الجدران متصلة مع بعضها بجسور حديدية.
3- أن تكون أقفاص تحميل الدواجن حسب المواصفة الأردنية المعتمدة.
4- أن تكون سيارات تحميل الدواجن مغطاة.
ب- عدم تحميل الأغنام والأبقار فى المركبة ذاتها وفصلها بطوابق.
ج- عدم نقل المواشي ذات القرون مع عديمة القرون.
د- إنزال المواشي على (الرمبة) الخاصة بذلك بسلاسة وبدون عنف أو ضرب.
ه إحضار المواشي قبل الذبح بفترة مناسبة تتراوح ما بين (8) إلى (12) ساعة لإراحتها قبل الذبح.
و - مراعاة مبادئ الرفق بالحيوان أثناء النقل والتحميل والتنزيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026