المادة 7 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
يراعى عند العمل داخل مسلخ الدواجن ما يلي: -
أ- تغليف الدواجن الكاملة الخالية من العيوب التي تم تجهيزها وفحصها ومعاينتها حسب الأصول.
ب - الدواجن التي يوجد بها إصابات وتمت إزالة جزء منها أو كانت أوزانها أقل من (700) غم أو كانت أوزانها أكثر من (2100) غم، فلا يتم تغليفها بأكياس العلامة التجارية ويتم وضعها في كيس منفصل بواقع (5) إلى (10) دجاجات في كل كيس ويتم وضع بطاقة بيان تحت مسمى (دجاج معد للتقطيع والتسحيب) ويتم ختمه بختم الصلاحية حسب الأصول.
ج- وضع الأحشاء في أكياس وتوضع عليها بطاقة بيان مختومة.
د- منع تخزين السلات الفارغة داخل الثلاجات.
ه- يلتزم متلقي الخدمة بتأمين عدد كاف من العمال في صالة الدواجن الحية في المسلخ لإنزال أقفاص الدواجن على خط الذبح وتأمين عمال في صالة التغليف للقيام بعملية تعبئة الدواجن المغلفة في السلات المعدة لهذه الغاية ومراعاة الفصل بين عمال الدواجن الحية وعمال التعبئة، وفي حال لم يكن عدد العمال كافياً وأدى إلى تعطل في سير العمل يتم إيقاف ذبحية متلقى الخدمة والبدء في الذبحية التي تليها.
و- على عمال متلقي الخدمة إدخال الدواجن المغلفة إلى الثلاجة لتخزينها أولا بأول ومنع تكديسها في صالة التغليف مع مراعاة ترك مسافة (10) سم بين السلال.
ز - تفتح صالة استقبال الدواجن الحية الساعة السادسة صباحا.
ح- يمنع تبادل أداور الذبح بين متلقي الخدمة لأي سبب كان إلا بعد أخذ موافقة المدير بعد توضيح أسباب هذا الإجراء.
ط - إذا تخلف متلقي الخدمة عن الذبح في المسلخ لمدة تزيد على عشرة أيام متتالية يتم إلغاء دوره ما لم يقدم طلب إيقاف الذبحية لمدة محددة مع ذكر السبب شريطة موافقة المدير على ذلك.
ي - للمدير تحديد أعداد الذبحيات خلافا للأعداد المقررة أو اتخاذ قرار بعدم الذبح لأي ظرف بالتنسيق مع متلقي الخدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026