المادة 2 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان. المدير: مدير المسالخ في الأمانة. المرتجع من اللحوم المفرغة من الهواء: لحوم العجل أو الضأن المفرغة من الهواء والتي ترد إلى المسلخ مبردة للكشف عليها من لجنة المعاينة لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمه. أختام الصلاحية : أختام لدمغ اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري للدلالة على صلاحيتها ومصدرها ويكون لها أشكال ومحتويات حسب كل صنف من أصناف اللحوم. متلقي الخدمة: المستفيد من الخدمات التي يقدمها المسلخ وفق أحكام النظام من المزارعين والتجار والمواطنين. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة