المادة 2 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.
المدير: مدير المسالخ في الأمانة.
المرتجع من اللحوم المفرغة من الهواء: لحوم العجل أو الضأن المفرغة من الهواء والتي ترد إلى المسلخ مبردة للكشف عليها من لجنة المعاينة لإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمه.
أختام الصلاحية : أختام لدمغ اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري للدلالة على صلاحيتها ومصدرها ويكون لها أشكال ومحتويات حسب كل صنف من أصناف اللحوم.
متلقي الخدمة: المستفيد من الخدمات التي يقدمها المسلخ وفق أحكام النظام من المزارعين والتجار والمواطنين.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026