المادة 9 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
يتم التعامل مع الإتلافات التي تحصل على المرتجع من اللحوم المفرغة من الهواء بعد الكشف عليها من قبل لجنة المعاينة وفقا للإجراءات التالية:-
أ- تستقبل اللحوم المرتجعة يومياً ما عدا يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهراً فقط.
ب- يتم إدخال اللحوم المرتجعة المفرغة من الهواء إلى المسلخ وفقا للإجراءات التالية:-
1. يمنع دخولها إلى غير الأماكن المخصصة لها في المسلخ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
2- على سائق المركبة المبردة إبلاغ موظفي الأمن والحماية قبل تفتيشها بوجود كمية لحوم مرتجعة مفرغة من الهواء لإتلافها.
3- على موظفي الأمن والحماية تسليم المركبة مع كمية اللحوم المرتجعة إلى موظفي الإتلاف في المكان المخصص لذلك في المسلخ.
4- على موظفي الإتلاف توزين الكمية وتنظيم تقرير إتلاف مرتجع على نموذج يتضمن كمياتها وأنواعها وأصنافها وأوزانها واسم المستورد وتواريخ الصلاحية والمنشأ، ورمز المسلخ، بحضور مندوب متلقي الخدمة.
5- تقوم لجنة المعاينة بالكشف على اللحوم المرتجعة المفرغة من الهواء واعتماد إتلافها على النموذج المعد لهذه الغاية وحسب الأصول.
6- يضع موظفو الإتلاف اللحوم المعدة للإتلاف داخل الحاوية المخصصة لذلك بعد أن يتم غمسها بمواد منفرة مجهزة لهذه الغاية وحسب الإجراء المتبع.
7- بعد انتهاء فترة الاستلام يقوم موظفو الإتلاف بتسليم تقرير الإتلاف اليومي على النموذج المعد لهذه الغاية إلى رئيس قسم الرقابة والمعاينة لحصر كمية الإتلافات.
8- تقوم شعبة الحركة بنقل حاوية الإتلاف إلى المكب المخصص لذلك بعد الساعة الحادية عشرة ظهرا.
9- يمنع تخزين أو وضع اللحوم التالفة من المرتجع داخل البرادات في سوق بيع اللحوم.
ج- تسلم وصولات استلام اللحوم المرتجعة المفرغة من الهواء لصاحب العلاقة في اليوم التالي من استلامها بعد اعتمادها من لجنة المعاينة وفي حال لم يقم صاحب العلاقة باستلام الوصل يتم الاحتفاظ به ولا يحق له استلامه إلا بموافقة رئيس قسم الرقابة والمعاينة وفي حالات مبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026