المادة 14 من تعليمات تنظيم العمل داخل المسالخ ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2025
أ- يتم إجراء التشغيل التجريبي لثلاجات حفظ اللحوم وتقييم أدائها قبل وضع اللحوم فيها من قبل فنيي التبريد وعليهم إبلاغ رئيس قسم العمليات بجاهزية استخدام الثلاجات للتخزين.
ب- يحظر وضع اللحوم المخزنة تخزينا عاديا مع اللحوم المخزنة تخزينا إضافيا.
ج- يقوم مراقب التعداد بتنظيم دخول اللحوم إلى داخل الثلاجات بإشراف رئيس شعبة عمليات المواشي.
د- يتم حفظ اللحوم ضمن السعة التخزينية الخاصة لكل ثلاجة وتعلق الذبائح على أدوات التعليق بمسافات كافية بينها بما يسمح بوصول التبريد إلى كافة أجزاء الذبيحة.
ه- تحفظ الأحشاء في أكياس وتعلق على أدوات التعليق بوضع يسمح بوصول التبريد لها داخل الثلاجة المخصصة لها.
و- على الطبيب البيطري ومراقبي التعداد إشعار الصيانة عند وجود أي خلل يلاحظ في عملية التبريد عند فتح الثلاجة.
ز- يجب المحافظة المستمرة على نظافة الثلاجة والتأكد من عدم وجود أسلال فارغة أو موازين داخلها.
ح- يحظر تنظيف اللحوم أو الدهون أو إزالة أي جزء من الذبيحة داخل الثلاجة.
ط- يمنع دخول أي شخص إلى الثلاجات لا تتطلب طبيعة عمله ذلك.
ي- يمنع البيع والشراء داخل الثلاجة.
ك- على رئيس وحدة الخدمات المساندة عمل جدول صيانة دوري لضمان عمل ثلاجات حفظ اللحوم في المسلخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026