التعليمات

تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في ال…
  2. المادة 2أ. يكون لكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات معنى قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لعام 2009 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب. تعتمد التعري…
  3. المادة 3أ. على المستثمر التقدم بطلب خطي لدى المديرية المعنية في السلطة للموافقة على الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقل…
  4. المادة 4يتم اصدار التصريح للمؤسسة المسجلة للبدء بالمشروع من المرجع المختص وفق أحكام القانون بعد الموافقة على طلبها من قبل المجلس بتوصية من اللجان المختصه المشكلة في السلطة، ويعتب…
  5. المادة 5أ) تشكل في السلطة لجنة فنية مختصة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الحوافز والمزايا من خمسة اعضاء مختصين من السلطة بالاضافة لمندوب دائرة الجمارك ال…
  6. المادة 6ينحصرعمل اللجنة الفنية بما يلي :- 1. دراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبية الواردة في القانون للمواد اللازمة حصرا لاستخدامها…
  7. المادة 7لغايات تطبيق أحكام القانون: أ) تقوم دائرة الجمارك الأردنية بتطبيق الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (12)لسنة 201…
  8. المادة 8على السلطة ابلاغ دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب كتاب رسميفي اي من الحالات التالية: أ) بأية مخالفات أو عقوبات أوقعتها على المؤسسات المسجلة المستفيدة عند …
  9. المادة 9أ. تنشأ في السلطة النافذة الاستثمارية الواحدة، تتألف من عدد من موظفي السلطة من ذوي الخبرة والكفاءة، ومنتدبين مفوضين أصوليا عن الدوائر التي يمثلونها، ولهذه الغاية فإن جميع…
  10. المادة 10تستوفي السلطة مبلغ مالي مقطوع وقدره (20) دينارا عن كل طلب اعفاء على المستوردات.
  11. المادة 11يتم انشاء واعتماد النماذج اللازمة لتطبيق احكام هذه التعليمات ونشرها بالوسائل الالكترونية من قبل المديريات المعنية في السلطة.
  12. المادة 12لمجلس المفوضين اعادة النظر بهذه التعليمات واجراء التعديلات المناسبة اذا استدعت الحاجة لذلك.