المادة 4 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
يتم اصدار التصريح للمؤسسة المسجلة للبدء بالمشروع من المرجع المختص وفق أحكام القانون بعد الموافقة على طلبها من قبل المجلس بتوصية من اللجان المختصه المشكلة في السلطة، ويعتبر التصريح الممنوح بمثابة موافقة أولية للتمتع بالحوافز والمزايا الاستثمارية في جميع مراحل المشروع وإصدار الرقم الضريبي الخاص باقليم البترا من قبل الجهة ذات الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026