المادة 5 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020

أ) تشكل في السلطة لجنة فنية مختصة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الحوافز والمزايا من خمسة اعضاء مختصين من السلطة بالاضافة لمندوب دائرة الجمارك الاردنية ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمساعدة في انجاز أعمالها. ب) تنظيم محاضر اجتماعات اللجنة بتوقيع أغلبية أعضاءها، وتعتبر قرارات اللجنة نافذه بعد توقيعها ج) جميع القرارات الصادرة من اللجنة قبل نفاذ هذه التعليمات يتم مصادقتها من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك