المادة 6 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020

ينحصرعمل اللجنة الفنية بما يلي :- 1. دراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبية الواردة في القانون للمواد اللازمة حصرا لاستخدامها في إقامة وتجهيز مشروعها المصرح له من السلطة. 2. مطابقة جداول الكميات مع المخططات الهندسية المقدمة من المؤسسة المسجلة، وللجنة الحق في اعادة النظر في الكميات الواردة في الطلب ومن ثم الموافقة على اعتماد الكميات كليا أو جزئيا . 3. الكشف المبدئي على المشروع اذا تطلب الأمر للتحقق من مدى حاجته الى كميات المواد المطلوبة على أرض الواقع. 4. الكشف اللاحق على المؤسسات المستفيدة للتحقق من تركيب المواد في صلب المشروع، ومخالفة أصحاب العلاقة في حال ثبوت التصرف بها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 5. دراسة حالات تعثر اقامة المشاريع وعدم استكمال تنفيذها لأي سبب كان وأية حالات أخرى تستوجب العرض على اللجنة، ومطابقة الكميات واجراء الكشوفات اللازمة لاتخاذ القرارالمناسب لهذه الحالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك