المادة 7 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
لغايات تطبيق أحكام القانون:
أ) تقوم دائرة الجمارك الأردنية بتطبيق الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم
(12)لسنة 2016 الصادر سندا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والخاص بالاجراءات الجمركية في المناطق التنموية ما لم تتعارض مع أي نص ورد في هذا القانون، وتطبيق أحكام التشريعات المطبقة في المملكة فيما لم يرد فيه نص في القانون او في النظام المشار الية في هذة المادة.
ب) تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق الإجراءات الضريبة في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (120) لسنة 2015 ونظام رقم (125) لسنة 2016 الصادرين سندا لأحكام المواد (11،12) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنةص فحة 32014 مانل 5خاصة بضريبة المبيعات وضريبة الدخل في المناطق التنموية ما لم تتعارض مع أي نص ورد في هذا القانون، وتطبيق أحكام التشريعات المطبقة في المملكة فيما لم يرد فيه نص في القانون او في النظامين المشار اليهما في هذة المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026