المادة 8 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
على السلطة ابلاغ دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب كتاب رسميفي اي من الحالات التالية:
أ) بأية مخالفات أو عقوبات أوقعتها على المؤسسات المسجلة المستفيدة عند ممارسة الصلاحيات الرقابية المخولة للسلطة بالقانون.
ب) تقدم المؤسسة المسجلة بطلب الغاء التسجيل أوالتصريح أو الرخصة الممنوحة لها، أو تعديل غاياتها، او تصفية المشروع أو التصرف بالمواد المعفاة، أو أية حالات أخرى تستوجب أخذ العلم لغايات ابراء ذمة المؤسسة المسجلة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للتشريعات المطبقة لديهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026