المادة 9 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
أ. تنشأ في السلطة النافذة الاستثمارية الواحدة، تتألف من عدد من موظفي السلطة من ذوي الخبرة والكفاءة، ومنتدبين مفوضين أصوليا عن الدوائر التي يمثلونها، ولهذه الغاية فإن جميع الشركاء وبموجب الصلاحيات الممنوحة لهم ملزمين بإصدار التراخيص والموافقات المطلوبة من دوائرهم، وبتقديم قائمة بالخدمات التي تدخل في اختصاص جهاتهم الرسمية تسهيلا على المستثمرين ومراجعي السلطة، وحسب ما تم الاتفاق عليها بموجب مذكرات التفاهم الموقعة ما بين السلطة وتلك الجهات.
ب. تلتزم تلك الجهات بتوفير جميع الانظمة الالكترونية ومنح لصلاحيات والامكانيات اللازمة لممارسة عمل المندوب المفوض، مع التزام السلطة بالمقابل بتوفير بيئة العمل المناسبة وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لغايات الربط الالكتروني والاتصال الدائم مع الدوائر الرئيسية.
ج. يتولى مدير الاستثمار في السلطة ادارة النافذة الاستثمارية وتنظيم عمل موظفيها والمندوبين المفوضين واصدار النماذج والنشرات الارشادية ونشرها وأية أمورأخرى تتعلق بالكفاءة والأداء وتنظيم اجراءات العمل في النافذة الواحدة.
د. للجهات الرسمية انهاء تكليف المنوب المفوض منها وتفويض اي موظف آخر مكانه على ان تعلم السلطة بذلك خطيا شريطة ان يتم بذات الكتاب انهاء تكليف مفوض وتسمية المفوض الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026