المادة 10 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
تستوفي السلطة مبلغ مالي مقطوع وقدره (20) دينارا عن كل طلب اعفاء على المستوردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026