المادة 3 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
أ. على المستثمر التقدم بطلب خطي لدى المديرية المعنية في السلطة للموافقة على الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم، وحسب النموذج المعد لهذه الغاية، مع تحديد حالة مشروعه الاستثماري سواء كانت (إقامة مشروع لأول مرة "و, أو" استكمال مشروع مصرح له مسبقا "و, أو" تجهيز وتأثيث مشروع مصرح له مسبقا "و,أو" توسعة مشروع قائم ومرخص "و,أو" تحديث وتجديد مشروع قائم ومرخص "و,أو" إدامة عمل مشروع قائم ومرخص).
ب. يتم دراسة الطلب من خلال المديرية المعنية في السلطة، ويتم احالة الطلبات التي تحتاج لأخذ الموافقات التنظيمية أو عدم الممانعة من انشاء المشروع على قطعة الارض المحدده الى مديرية التنظيم والتخطيط بالسلطة للتحقق من مطابقتها للأحكام التنظيمية المعتمدة لدى السلطة.
ج. يتم ابلاغ المستثمر الذي يحتاج طلبه الحصول على الموافقات التنظيمية بالموافقة الأولية خلال (15) يوما عمل من تاريخ تقديمه للطلب أو اجابته بالرفض مع بيان الأسباب ، وفي حال الموافقة على طلبه يلزم المستثمر ابراز ما يلي :
1. شهادة التسجيل للمؤسسة صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ، أو دائرة مراقبة الشركات وحسب الشكل القانوني للمؤسسة.
2. المخططات الهندسية الاولية للمشروع صادرة عن مكتب هندسي معتمد، على أن تراعي الاحكام التنظيمية المطبقة في السلطة، ومتطلبات الترخيص سواء كانت سياحية، أو بيئية ، أو سلامة عامة ، أو اية متطلبات أخرى يقتضيها المشروع.
3. جداول حساب الكميات للمشروع، على أن تكون المواد مفصلة في مرحلة الانشاء ومرحلة التشطيب يحدد بها المشترى المحلي والمستورد.
4. 4. الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في جميع مراحله.
5. 5. أية موافقات مبدئية أو عدم ممانعة من الجهات ذات الاختصاص في حال تطلب الأمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026