المادة 2 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا ال رقم 0 لسنة 2020
أ. يكون لكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات معنى قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لعام 2009 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026