التعليمات

تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تطبق هذه التعليمات على أمانات المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ وقلم الايجارات .
  3. المادة 3يتضمن مستند الصرف الالكتروني الخاضع لأحكام هذه التعليمات البيانات التالية :- أ-المبلغ رقماً وكتابة مع رقم القضية ورقم الايصال المالي واسم صاحب الاستحقاق ووكيله بالقبض ان …
  4. المادة 4أ- ينظم ويوقع مستند الصرف في المحاكم النظامية الكترونيا معززا بوثائق اثبات الكترونية لرد الامانة و بعد التأكد من توفر المبلغ المطلوب رده في حساب الامانات وغير ملتزم بها ل…
  5. المادة 5يرسل مستند الصرف الكترونيا الى كل من المفوض بالانفاق ومجيز الصرف ومدقق الرقابة الداخلية والمراقب المالي ان وجد وفق احكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية .
  6. المادة 6في حالة اكتشاف خطأ في مستند الصرف من قبل المدقق او المجيز يعاد المستند الكترونيا الى منظم المستند لتصويب الخطأ.
  7. المادة 7يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي : أ-التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا . ب-اصدار حوال…
  8. المادة 8ترسل الحوالة الى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني او اية وسيلة متفق عليها على ان تتضمن الحوالة مايلي:- أ- كتاب تغطية يبين القيمة الاجمالية للحوالة موقع عليها من قب…
  9. المادة 9أحكام عامة تخضع المعاملات الخاضعة للرد الإلكتروني بموجب هذه التعليمات لأحكام نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال رقم 111 لسنة 2017 .
  10. المادة 10في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 وتعديلاتها .
  11. المادة 11يتوجب إعلام وزير المالية فورا وخطيا بكل مخالفه للقوانين والانظمه والتعليمات المالية النافذة .