التعليمات
تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تطبق هذه التعليمات على أمانات المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ وقلم الايجارات .
- المادة 3يتضمن مستند الصرف الالكتروني الخاضع لأحكام هذه التعليمات البيانات التالية :- أ-المبلغ رقماً وكتابة مع رقم القضية ورقم الايصال المالي واسم صاحب الاستحقاق ووكيله بالقبض ان …
- المادة 4أ- ينظم ويوقع مستند الصرف في المحاكم النظامية الكترونيا معززا بوثائق اثبات الكترونية لرد الامانة و بعد التأكد من توفر المبلغ المطلوب رده في حساب الامانات وغير ملتزم بها ل…
- المادة 5يرسل مستند الصرف الكترونيا الى كل من المفوض بالانفاق ومجيز الصرف ومدقق الرقابة الداخلية والمراقب المالي ان وجد وفق احكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية .
- المادة 6في حالة اكتشاف خطأ في مستند الصرف من قبل المدقق او المجيز يعاد المستند الكترونيا الى منظم المستند لتصويب الخطأ.
- المادة 7يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي : أ-التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا . ب-اصدار حوال…
- المادة 8ترسل الحوالة الى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني او اية وسيلة متفق عليها على ان تتضمن الحوالة مايلي:- أ- كتاب تغطية يبين القيمة الاجمالية للحوالة موقع عليها من قب…
- المادة 9أحكام عامة تخضع المعاملات الخاضعة للرد الإلكتروني بموجب هذه التعليمات لأحكام نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال رقم 111 لسنة 2017 .
- المادة 10في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 وتعديلاتها .
- المادة 11يتوجب إعلام وزير المالية فورا وخطيا بكل مخالفه للقوانين والانظمه والتعليمات المالية النافذة .