المادة 6 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
في حالة اكتشاف خطأ في مستند الصرف من قبل المدقق او المجيز يعاد المستند الكترونيا الى منظم المستند لتصويب الخطأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026