المادة 7 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي :
أ-التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا .
ب-اصدار حوالة الكترونية بصافي قيمة المستند باسم المستفيد الكامل وتاريخ اصداره .
ج-يثبت الكترونيا رقم الحوالة وتاريخها على ان يثبت حالة المستند الى مدفوع وبشكل الكتروني غير قابل للتعديل .
د-يثبت رقم صرف شهري متسلسل لمستندات الصرف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026