المادة 7 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي : أ-التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا . ب-اصدار حوالة الكترونية بصافي قيمة المستند باسم المستفيد الكامل وتاريخ اصداره . ج-يثبت الكترونيا رقم الحوالة وتاريخها على ان يثبت حالة المستند الى مدفوع وبشكل الكتروني غير قابل للتعديل . د-يثبت رقم صرف شهري متسلسل لمستندات الصرف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك