المادة 8 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
ترسل الحوالة الى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني او اية وسيلة متفق عليها على ان تتضمن الحوالة مايلي:-
أ- كتاب تغطية يبين القيمة الاجمالية للحوالة موقع عليها من قبل المفوضين بالتوقيع حسب النظام المالي .
ب- كشف يتضمن اسماء المستفيدين وارقام حساباتهم الدولية (IBAN ) والمبالغ المحولة ورقم القضية ورقم مستند الصرف والجهة المصدرة للحوالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026