المادة 8 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

ترسل الحوالة الى البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني او اية وسيلة متفق عليها على ان تتضمن الحوالة مايلي:- أ- كتاب تغطية يبين القيمة الاجمالية للحوالة موقع عليها من قبل المفوضين بالتوقيع حسب النظام المالي . ب- كشف يتضمن اسماء المستفيدين وارقام حساباتهم الدولية (IBAN ) والمبالغ المحولة ورقم القضية ورقم مستند الصرف والجهة المصدرة للحوالة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك