المادة 5 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
يرسل مستند الصرف الكترونيا الى كل من المفوض بالانفاق ومجيز الصرف ومدقق الرقابة الداخلية والمراقب المالي ان وجد وفق احكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026