المادة 5 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

يرسل مستند الصرف الكترونيا الى كل من المفوض بالانفاق ومجيز الصرف ومدقق الرقابة الداخلية والمراقب المالي ان وجد وفق احكام النظام المالي والتعليمات التطبيقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك