المادة 4 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

أ- ينظم ويوقع مستند الصرف في المحاكم النظامية الكترونيا معززا بوثائق اثبات الكترونية لرد الامانة و بعد التأكد من توفر المبلغ المطلوب رده في حساب الامانات وغير ملتزم بها لغايات اخرى على ان يتم التسجيل تحت رقم متسلسل يسمى الرقم الالي لكل مستند ويوقع الموظف المختص الكترونيا . ب- تدون قيمة الاقتطاعات المتحققة على متن المستند الالكتروني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك