المادة 3 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
يتضمن مستند الصرف الالكتروني الخاضع لأحكام هذه التعليمات البيانات التالية :-
أ-المبلغ رقماً وكتابة مع رقم القضية ورقم الايصال المالي واسم صاحب الاستحقاق ووكيله بالقبض ان وجد من ثلاثة مقاطع وعنوانه الواضح وملخص يوضح نوع الامانة وماهيتها و اسم منظم مستند الصرف من ثلاثة مقاطع وتوقيعه الالكتروني والتاريخ .
ب-تعتبر الموافقة على مستند الصرف وتخزينه بمثابة التوقيع على مستند الصرف ويترتب عليه المسؤولية القانونية .
ج-تعتمد البيانات المؤرشفة لغايات اجازة مستندات الصرف وتنفيذ الحوالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026