المادة 1 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026