المادة 10 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 وتعديلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026