المادة 10 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات تطبق التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 وتعديلاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك