المادة 11 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020
يتوجب إعلام وزير المالية فورا وخطيا بكل مخالفه للقوانين والانظمه والتعليمات المالية النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026