التعليمات
تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات النشاط الرياضي المدرسي لسنة 2025) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير …
- المادة 3تسري أحكام هذهِ التعليمات على البطولات والدورات والفعاليات الرياضية والدورات التدريبية والتحكيمية التي تُنظمها أو تعقدها الإدارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
- المادة 4يتخذ النشاط الرياضي المدرسي أحد الأوجه التالية:- أ- البطولة الرياضية: تتكون من لعبة واحدة أو لعبتين؛ فردية أو جماعية تشترك فيها عدة فرق. ب- الدورة الرياضية: مجموعة من الأ…
- المادة 5أ- تُشكَّ ل لجنة رياضية بدءَ كل عام دراسي برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:- 1 - أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أو أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية يُسميه مدير ا…
- المادة 6أ- تُشكّ ل لجنة في المديرية للإشراف على الأنشطة الرياضية المدرسية بدءَ كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية /نائبًا للرئيس. 2- مسؤولي الرياض…
- المادة 7أ- تُ قسَ م المديريات إلى مجموعات أربعة على النحو التالي:- 1- المجموعة الأولى وتضم المديريات التالية:- لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور منطقة الس…
- المادة 8أ- يُ كلف المُدير معلمي ومعلمات مبحث التربية الرياضية لتدريب الفرق ويحدد عدد المُدربين والمدربات وفقًا لعدد اللاعبين المُتدربين ونسبة مشاركة المديرية في النشاط الرياضي ال…
- المادة 9أ- تُشارك المديرية بفريق واحد فقط لكل لعبة في البطولات الرياضية المُ قامة بين المُديريات. ب- تُشارك المدرسة بفريق واحد فقط في البطولات الرياضية المُ قامة بين مدارس المدير…
- المادة 10أ- تكون المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي: 1- يُشارك طلبة الصفوف من الأول لغاية السابع الأساسية في الأنشطة الرياضية المدرسية جميعها. 2- يُشارك طلبة الص…
- المادة 11على المديرية الراغبة بالمُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي ملء النموذج المُ عدّ لهذهِ الغاية، ويكون رئيس قسم النشاطات التربوية ومسؤولا الرياضة المدرسية في المديرية مسؤولين…
- المادة 12أ- يُجرى الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي ويُحتفَ ظ بهِ في المدرسة أو المديرية، حسب مقتضى الحال. ب-على الفريق المُشارِ ك في النشاط الرياضي المدرسي…
- المادة 13على المُشرفين التواجد قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء النشاط الرياضي المدرسي، مُ صطحبين معهم الوثائق الخاصة بالنشاط الرياضي المدرسي، ولا يحق لأي منهم المغادرة قبل انته…
- المادة 14أ- يُحكّ م النشاطَ الرياضي المدرسي حكّامٌ من الوزارة مُ عتمدون من الاتحاد وللوزارة عند الحاجة تكليف حكّامٍ من خارج الوزارة مُ عتمدين من الاتحاد على أن يُ راعى عند اختيار …
- المادة 15أ- يُحظَ ر على المديرية المُشارِ كة في النشاط الرياضي المدرسي الانسحابُ منه لأي سبب كان. ب- للمديرية المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي الاعتراضُ على قرارات الحكم خطيًّا…
- المادة 16أ- تُوقَ ع عقوبة الحرمان من المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي مُدة (6) أشهر على المُشارِ ك والمُساند بقرار من مدير الإدارة؛ إذا شرع بالاعتداء البدني المقصود على مُشارك …
- المادة 17أ- تُشكّ ل لجنة للطعون بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم/ عضوًا وأمينًا للسر. 3- أحد أعضاء القسم/ …
- المادة 18أ- تُشكّ ل لجنة تنفيذية بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم /عضوًا وأمينًا للسر. 3- رؤساء اللجان الف…
- المادة 19يُشكل الأمين العام اللجان الإدارية والفنية اللازمة للنشاط الرياضي المدرسي على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها رئيسُ ها وعددُ أعضائها ومهامُّ ها وكيفيةُ انعقاد اجتماعاتها…
- المادة 20تُتوَّ ج الفرقُ الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في النشاط الرياضي المدرسي، ويُ قدَّ م لها كأس وميداليات لكل لاعب على النحو التالي:- أ- ذهبية للمركز الأول. ب- فضية للمركز …
- المادة 21يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية عن كل يوم مُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:- أ- الفطور: (3) دنانير. ب- الغداء: (5) دنانير. ج- العشاء: (3) دنانير.
- المادة 22يُ صرَ ف لكل مُشارك ومُساند (3) دنانير بدل تغذية عن كل يوم تدريبي شريطة أن يكون التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي، وألَّا تقل مُدته عن ساعتين يوميًّا، وألَّا يتجاوز عدد أي…
- المادة 23أ- يُ صرَ فُ لكل حَ كَ م ومُشرف ومُ عالج عن كل يوم عمل فعلي من أيام النشاط الرياضي المدرسي المقر في خطة القسم السنوية التالي: 1- (12) دينارًا في ألعاب كرة السلة، وكرة الط…
- المادة 24يُنظَّ م النشاط الرياضي المدرسي طبقًا لقوانين الاتحاد الدولي للألعاب المُ عتمدة ولتعليمات الاتحاد، بما لا يتعارض مع أحكام هذهِ التعليمات واللائحة الفنية.
- المادة 25يُ فرَّغ ممثلو المنتخبات الوطنية من العاملين في الوزارة؛ من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، المُ كلفون من الوزير خلال فترة المُشاركة في البطولات العربية والدولية واللقاءات …
- المادة 26تُ طبّق هذهِ التعليمات في حال تعارضت اللائصفححةة ا9ل مفن ني10ة معها.
- المادة 27تُلغى تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم (1) لسنة 2012.