المادة 2 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية. الإدارة: إدارة النشاطات التربوية. المديرية: مديرية التربية والتعليم. المدير: مدير المديرية. القسم: قسم الرياضة المدرسية. المدرسة: أي مدرسة حكومية أو خاصة أو الثقافة العسكرية أو وكالة الغوث الدولية. النشاط الرياضي المدرسي: نشاط تُنظمه الإدارة لتحقيق الأهداف التربوية ويَتخذ أحدَ الأوجه الواردة في هذهِ التعليمات. الاتحاد: الاتحاد الأردني لأي لعبة من الألعاب. المُشارِ ك: اللاعب أو المُدرب أو الحكم أو الإداري أو المُشرف أو المُ عالج المُشارِ ك في النشاط الرياضي المدرسي. المُساند: المُحاسب أو السائق أو المُستخدم المُ كلَّف من الأمين العام في النشاط الرياضي المدرسي. اللائحة الفنية: لائحة تعليمات الألعاب الجماعية والفردية الصادرة عن الوزارة والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة