المادة 24 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يُنظَّ م النشاط الرياضي المدرسي طبقًا لقوانين الاتحاد الدولي للألعاب المُ عتمدة ولتعليمات الاتحاد، بما لا يتعارض مع أحكام هذهِ التعليمات واللائحة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026