المادة 25 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
يُ فرَّغ ممثلو المنتخبات الوطنية من العاملين في الوزارة؛ من لاعبين وفنيين وإداريين وحكام، المُ كلفون من الوزير خلال فترة المُشاركة في البطولات العربية والدولية واللقاءات الثنائية والتحضير والإعداد لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026