المادة 7 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- تُ قسَ م المديريات إلى مجموعات أربعة على النحو التالي:-
1- المجموعة الأولى وتضم المديريات التالية:-
لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء ناعور منطقة السلط، لواء عين الباشا، لواء دير علا، لواء الشونة الجنوبية لواء قصبة مأدبا، لواء ذيبان.
2- المجموعة الثانية وتضم المديريات التالية:-
لواء ماركا، لواء القويسمة، لواء سحاب، منطقة الزرقاء الأولى، منطقة الزرقاء الثانية، لواء الرصيفة، لواء الجيزة، لواء الموقر، لواء قصبة المفرق، مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
3- المجموعة الثالثة وتضم المديريات التالية:-
محافظة جرش، محافظة عجلون، لواء قصبة إربد، لواء بني عبيد لواء المزار الشمالي، لواء الرمثا، لواء الأغوار الشمالية، لواء الكورة لواء بني كنانة، منطقة البادية الشمالية الشرقية، لواء البادية الشمالية الغربية، لواءي الطيبة والوسطية.
4- المجموعة الرابعة وتضم المديريات التالية:-
منطقة الكرك، لواء المزار الجنوبي، منطقة القصر، لواء الأغوار الجنوبية منطقة الطفيلة، لواء بصيرا، منطقة معان، محافظة العقبة، لواء البتراء لواء الشوبك، منطقة البادية الجنوبية.
ب- للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مُناسبة على المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026