المادة 5 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- تُشكَّ ل لجنة رياضية بدءَ كل عام دراسي برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:-
1 - أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أو أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية يُسميه مدير المدرسة / نائبًا للرئيس.
2- رؤساء الفرق الرياضية المدرسية من الطلبة في المدرسة / أعضاء.
ب- يُسمي مدير المدرسة أحد معلمي مبحث التربية الرياضية وفي حال عدم توافر معلم مبحث تربية رياضية يُسمي أحد معلمي المدرسة ممن له اهتمامات رياضية أمينًا لسر اللجنة، يتولى تنظيمَ اجتماعاتها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِ ها، ورفعِ ها إلى المديرية ومُتابعةِ تنفيذها.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- اعتماد الخطة الرياضية السنوية في المدرسة بدءَ كل عام دراسي ورفعها إلى المديرية.
2- الإشراف على تنظيم النشاط الرياضي المدرسي داخل المدرسة.
3- مُتابعة إعداد الفرق الرياضية المدرسية في المدرسة.
4- مُتابعة إجراء الفحص الطبي للاعبين المُشاركين في النشاط الرياضي المدرسي على مستوى المدرسة، وما يُنظمه قسم النشاطات التربوية.
5- البتّ في المسائل المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في المدرسة.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026